جميع التشريعات

مرسوم رقم 2906 18/12/1985

تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
2906
التاريخ
18/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/12/1985, ص. 697
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3583 تاريخ 28/11/1986 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 3583 تاريخ 28/11/1986 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2906 تاريخ 18/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 12 ليرة.

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 550 ل.ل. - خارج لبنان 1100 ل.ل. او ما يعادلها.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 20 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: الغي المرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18/12/1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي