المادة 61
اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة, مهما يكن نوعها, فعلى المسؤول عن المدرسة ان يعلم بذلك فورا المنطقة التربوية وعليه عند عودة الموظف المتغيب ان يعلم المنطقة التربوية مجددا مبينا مدة غيابه الاضافي واسبابه على ان تراعى احكام المادة 16 من القانون رقم 22/82 (احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية).
اما اذا جاوز التغيب بدون اجازة قانونية خمسة عشر يوما فلا يحق للمسؤول عن المدرسة السماح للمعلم باستئناف عمله ما لم يتلق اشعارا خطيا بذلك من مدير التعليم الابتدائي.