The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 61

المادة 61

اذا لم يستأنف الموظف عمله في نهاية الاجازة, مهما يكن نوعها, فعلى المسؤول عن المدرسة ان يعلم بذلك فورا المنطقة التربوية وعليه عند عودة الموظف المتغيب ان يعلم المنطقة التربوية مجددا مبينا مدة غيابه الاضافي واسبابه على ان تراعى احكام المادة 16 من القانون رقم 22/82 (احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية).

اما اذا جاوز التغيب بدون اجازة قانونية خمسة عشر يوما فلا يحق للمسؤول عن المدرسة السماح للمعلم باستئناف عمله ما لم يتلق اشعارا خطيا بذلك من مدير التعليم الابتدائي.

المادة 61 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/61/