All legislation

قرار Decision No. 293 28/05/1942

بتحوير القرار عدد 310-LR الصادر في 4 تشرين الثاني 1939 بشأن بيع بعض ذخائر الصيد

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
28/05/1942
Official Gazette
Issue 4008, 15/07/1942, p. 10090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 28/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 3 من القرار عدد 310/LR المشار اليه اعلاه: "يجوز ان يمنح امين السر العام شذوذا عن المنع رخصا ببيع الذخائر لا سيما خراطيش الصيد المحشوة بالخردق الثخين او بالرصاص والخراطيش الطويلة من عيار 22 ولوازمهما".

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 ايار سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو