All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 226 30/09/1942

يختص باستهلاك المعاليق المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من حيوانات مصابة بكسور او امراض

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
226
Date
30/09/1942
Official Gazette
Issue 4032, 07/10/1942, p. 10363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 226 تاريخ 30/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادة الاولى من القرار عدد 170 تاريخ 30 نيسان 1942 لا تطبق على المعاليق (الكبد), القلب , الطحال, الكرش , الفوارغ الخ...) المستخرجة من حيوانات يقوم بذبحها الجيش في الايام الممنوعة او من ابقار مذبوحة يوم الاربعاء.

المادة 2

مادة 2: ان الحيوانات المصابة بكسور او امراض لا تجعل لحمها غير صالح للاكل يمكن ان تذبح في اي وقت كان بعد فحصها من قبل المفتش البيطري الملحق بالمسلخ البلدي وموافقته على ذلك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 ايلول سنة 1942 الافضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الافضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور