جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 228 09/10/1942

بتعديل الرسم المفروض على كل طلب ترخيص يرمي الى الحصول على رخصة استيراد واصدار بضاعة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
228
التاريخ
09/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4034, 14/10/1942, ص. 10389
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 19/03/1947 (the text)
قانون تاريخ 30/01/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 جعل 2 في المئة من قيمة البضائع المستوردة.

المادة 2

مادة 2: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 206 المؤرخ في 31 آب سنة 1942 جعل اربعة في المئة من قيمة البضائع المصدرة.

المادة 3

مادة 3: ان الرسمين المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية المتقدم ذكرهما يطبقان على البضائع التي لا تكون قد سددت بصورة نهائية يوم نشر هذا المرسوم الاشتراعي رسم الاعاشة بحسب المعدل المفروض بالمرسومين الاشتراعيين رقم 146 و206

المادة 4

مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح