All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 228 09/10/1942

بتعديل الرسم المفروض على كل طلب ترخيص يرمي الى الحصول على رخصة استيراد واصدار بضاعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
228
Date
09/10/1942
Official Gazette
Issue 4034, 14/10/1942, p. 10389
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 19/03/1947 (the text)
قانون تاريخ 30/01/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 228 تاريخ 09/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 جعل 2 في المئة من قيمة البضائع المستوردة.

المادة 2

مادة 2: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 206 المؤرخ في 31 آب سنة 1942 جعل اربعة في المئة من قيمة البضائع المصدرة.

المادة 3

مادة 3: ان الرسمين المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية المتقدم ذكرهما يطبقان على البضائع التي لا تكون قد سددت بصورة نهائية يوم نشر هذا المرسوم الاشتراعي رسم الاعاشة بحسب المعدل المفروض بالمرسومين الاشتراعيين رقم 146 و206

المادة 4

مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح