المادة 1
مادة 1: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 جعل 2 في المئة من قيمة البضائع المستوردة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 228 09/10/1942
مادة 1: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 27 شباط سنة 1942 جعل 2 في المئة من قيمة البضائع المستوردة.
مادة 2: ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 206 المؤرخ في 31 آب سنة 1942 جعل اربعة في المئة من قيمة البضائع المصدرة.
مادة 3: ان الرسمين المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية المتقدم ذكرهما يطبقان على البضائع التي لا تكون قد سددت بصورة نهائية يوم نشر هذا المرسوم الاشتراعي رسم الاعاشة بحسب المعدل المفروض بالمرسومين الاشتراعيين رقم 146 و206
مادة 4: يناط بوزير التموين تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح