المادة 1
مادة 1: يعطى تعويض موقت اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1942 للاعباء العائلية, الى الموظفين وعمال الحكومة الذين يتناولون مرتبا او مخصصات شهرية, المتزوجين والذين على عاتقهم اولاد. تستفيد من هذا التعويض الامهات اللواتي يثبتن اعالة وتربية وحدهن اولادهن من جراء وفاة او عجز الوالد