جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 231 19/10/1942

يقضي باعطاء تعويض موقت للاعباء العائلية الى موظفي وعمال الحكومة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
231
التاريخ
19/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4036, 21/10/1942, ص. 103-409-10410
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943 (Arts. 2, 3)
مرسوم إشتراعى رقم 253 تاريخ 18/11/1942 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى تعويض موقت اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1942 للاعباء العائلية, الى الموظفين وعمال الحكومة الذين يتناولون مرتبا او مخصصات شهرية, المتزوجين والذين على عاتقهم اولاد. تستفيد من هذا التعويض الامهات اللواتي يثبتن اعالة وتربية وحدهن اولادهن من جراء وفاة او عجز الوالد

المادة 2

مادة 2: يحدد مقدار هذا التعويض كما يلي: كل شهر ل ل للموظف او العامل الذي له ولد واحد 10 " " " ولدان 17،50 " " " ثلاثة اولاد 25 " " " اربعة اولاد 30 " " " خمسة اولاد فما فوق 35 ولا تخضع هذه المقادير لغلاء المعيشة كما انه لا تستقطع منها المحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يحق للعازبين من اولاد الموظفين والعمال الذين يعيشون مع والديهم والذين هم على عواتقهم شرعا حتى سن الثامنة عشر متممة, ان يستفيدوا من التعويض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4

مادة 4: يوقف التعويض في اول كانون الثاني او في اول تموز الذي يلي اتمام السن المذكور في المادة الثالثة, ويوقف ايضا في حال الوفاة او الزواج منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي وفاة او الزواج, وبحال الولادة بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء, يمنح المقدار الجديد منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر الولادة.

المادة 5

مادة 5: ان الاولاد الاحياء المقيدين في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والذين يولدون فيما بعد ويصرح عن ولادتهم ضمن المدة القانونية, هم وحدهم معتبرون على عاتق رب العائلة. ولا يمكن الاخذ بتصحيح السن بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي حيز التنفيذ, واما الوفيات وعقود الزواج فيجب ان يصرح عنها في مجرى الشهر الذي تقعان فيه, ان كل اغفال او تصريح كاذب يقصد منه الاستفادة من معدل اعلى من المعدل الذي يحق به يؤدي الى وقف التعويض - والى احالة الموظف الى المجلس التأديبي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة 6: يوضع نظام اداري لتعيين شروط تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح