المادة 2
مادة 2: يحدد مقدار هذا التعويض كما يلي: كل شهر ل ل للموظف او العامل الذي له ولد واحد 10 " " " ولدان 17،50 " " " ثلاثة اولاد 25 " " " اربعة اولاد 30 " " " خمسة اولاد فما فوق 35 ولا تخضع هذه المقادير لغلاء المعيشة كما انه لا تستقطع منها المحسومات التقاعدية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943, المادة 1, 19/05/1943
مادة 1: ان معدلات التعويض الشهري الموقت التي حددتها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1942 عن التكاليف العائلية قد عدلت على الوجه الاتي: عن الولد الواحد 5 ل.ل. عن الولدين 8 " عن الاولاد الثلاثة 11 " عن الاولاد الاربعة 13 " عن الاولاد الخمسة فاكثر 15 " يضاف الى هذه التقارير تعويض غلاء المعيشة حسب المعدل المطبق على القسم الاول- من الرواتب