All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 236 23/10/1942

بتعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 182-NI تاريخ 30 ايار 1942 المتعلق باعلان موازنة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
236
Date
23/10/1942
Official Gazette
Issue 4038, 28/10/1942, p. 10434-10435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 236 تاريخ 23/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 182/NI تاريخ 30 ايار سنة 1942 القاضي باعلان موازنة سنة 1942 كما يلي: يمكن الاتفاق على اثر طلب اسعار: 1- بواسطة اتفاق بالتراضي للوازم والنقليات والاشغال التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 3000 (ثلاثة آلاف ) ليرة لبنانية 2- بناء على بيان او فاتورة بسيطة للحاجيات التي يمكن تسليمها فورا وكذلك للاشغال واللوازم التي لا يتجاوز مجموع قيمتها 2000 (الفي) ليرة لبنانية غير ان مبدأ طلب الاسعار ليس اجباريا للوازم او النقليات او الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها 1000 (الف واحد) ليرة لبنانية لا تعديل في النص الباقي

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح