النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/34/