المادة 35
مادة 35: خلال عشرين يوما من تاريخ استلام التبليغ المتضمن قرارات اللجنة يحق للاشخاص او الشركات التي يعنيها الامر ان تستأنف هذه القرارات بكتاب مضمون توجهه الى رئيس اللجنة. ويحق لمدير المالية ان يستأنف في ذات المهلة كل قرار تتخذه اللجنة يراه مجحفا بحقوق الخزينة ان المكلف الذي فرضت عليه الضريبة حكما وفاقا للفقرة الثالثة من المادة 31 المتقدمة الذكر لا يحق له ان يستأنف الضريبة المفروضة عليه الا اذا قدم جميع الاثباتات التي من شأنها ان تقيم البرهان على الرقم الحقيقي لارباحه الاستثنائية او الاضافية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 17/09/1943, المادة 1, 29/09/1943
مادة 1: بصورة استثنائية وموقتة, تمدد حتى 5 تشرين الثاني سنة 943 المهلة التي اجيز خلالها لمدير المالية وللمكلفين ذوي العلاقة بموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي عدد 245/NI المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 942 ان يستأنفوا قرارات لجنة فرض الضريبة على ارباح الحرب , وذلك لجميع التكاليف التي تكون قد انتهت مهلة استئنافها قبل تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1943 المذكور اعلاه, تطبيقا لاحكام المرسومين الاشتراعيين عدد 65 /ا.ت . المؤرخ في 15 تموز سنة 943 و4/TB المؤرخ في 11 آب سنة 943