المادة 34
مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force
مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/34/