المادة 35
مادة 35: خلال عشرين يوما من تاريخ استلام التبليغ المتضمن قرارات اللجنة يحق للاشخاص او الشركات التي يعنيها الامر ان تستأنف هذه القرارات بكتاب مضمون توجهه الى رئيس اللجنة. ويحق لمدير المالية ان يستأنف في ذات المهلة كل قرار تتخذه اللجنة يراه مجحفا بحقوق الخزينة ان المكلف الذي فرضت عليه الضريبة حكما وفاقا للفقرة الثالثة من المادة 31 المتقدمة الذكر لا يحق له ان يستأنف الضريبة المفروضة عليه الا اذا قدم جميع الاثباتات التي من شأنها ان تقيم البرهان على الرقم الحقيقي لارباحه الاستثنائية او الاضافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 17/09/1943, article 1, 29/09/1943
مادة 1: بصورة استثنائية وموقتة, تمدد حتى 5 تشرين الثاني سنة 943 المهلة التي اجيز خلالها لمدير المالية وللمكلفين ذوي العلاقة بموجب المادة 35 من المرسوم الاشتراعي عدد 245/NI المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 942 ان يستأنفوا قرارات لجنة فرض الضريبة على ارباح الحرب , وذلك لجميع التكاليف التي تكون قد انتهت مهلة استئنافها قبل تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1943 المذكور اعلاه, تطبيقا لاحكام المرسومين الاشتراعيين عدد 65 /ا.ت . المؤرخ في 15 تموز سنة 943 و4/TB المؤرخ في 11 آب سنة 943