All legislation

قرار Decision No. 224 20/11/1942

يتعلق بمنع بيع لحوم الغنم والماعز في محل واحد

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
20/11/1942
Official Gazette
Issue 4046, 25/11/1942, p. 10578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع بيع لحوم الغنم والماعز في محل واحد

المادة 2

مادة 2: على كل بائع لحوم يود الاتجار ببيع لحم الماعز ان يستعمل محلا خاصا يعلن عنه بلوحة خاصة وباحرف كبيرة بارزة وفي مكان ظاهر من محله

المادة 3

مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء ولا سيما ما يتعلق بقوانين قمع الغش

المادة 4

مادة 4: يعمل بموجب هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتعمل الدوائر المختصة على تنفيذه

بيروت في 20 تشرين الثاني 1942 الامضاء: سامي الصلح