All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 259 01/12/1942

بمنع بيع واستهلاك الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة او الشعير او الذرة البيضاء والصفراء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
259
Date
01/12/1942
Official Gazette
Issue 4049, 05/12/1942, p. 10617-10618
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 16/12/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 01/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 بيع واستهلاك الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة او الشعير او الذرة البيضاء والصفراء.

المادة 2

مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق عقوبة الحبس حتما

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح