المادة 1
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 بيع واستهلاك الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة او الشعير او الذرة البيضاء والصفراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم تاريخ 16/12/1942, article 1, 19/12/1942
يقرأ في المادة الاولى من المرسوم المذكور (المعجنات ) الحلويات وغير الحلويات ) عوضا عن كلمة "الحلويات " والباقي دون تغيير