المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 1909 المؤرخ في 23 ايار سنة 1923 كما يأتي: يؤلف المجلس الصحي الاعلى في لبنان من اثني عشر عضوا تحت رئاسة وزير الصحة- والاسعاف العام او ممثله الاعضاء هم: - المستشار الفني للصحة والاسعاف العام - رئيس دوائر الصحة والاسعاف العام - مدير معهد الكيميا - مدير معهد البكتريولوجيا - رئيس اطباء بلدية بيروت - رئيس مصلحة الري - رئيس مصلحة الكرنتينا - رئيس مصلحة الطب البيطري - رئيس نقابة الصيادلة - رئيس جمعيات الاطباء - محامي الحكومة - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944, المادة 5, 15/03/1944
مادة 5: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1591 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1942