All legislation

مرسوم Decree No. 1591 28/11/1942

القاضي بتعديل القرار رقم 1909 تاريخ 23 ايار 1923 (يتعلق بتأليف المجلس الصحي الاعلى)

Type
مرسوم · Decree
Number
1591
Date
28/11/1942
Official Gazette
Issue 4051, 12/12/1942, p. 10641-10642
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 1909 المؤرخ في 23 ايار سنة 1923 كما يأتي: يؤلف المجلس الصحي الاعلى في لبنان من اثني عشر عضوا تحت رئاسة وزير الصحة- والاسعاف العام او ممثله الاعضاء هم: - المستشار الفني للصحة والاسعاف العام - رئيس دوائر الصحة والاسعاف العام - مدير معهد الكيميا - مدير معهد البكتريولوجيا - رئيس اطباء بلدية بيروت - رئيس مصلحة الري - رئيس مصلحة الكرنتينا - رئيس مصلحة الطب البيطري - رئيس نقابة الصيادلة - رئيس جمعيات الاطباء - محامي الحكومة - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الرابعة من القرار السابق الذكر كما يأتي: تؤلف لجنة فرعية دائمة للنظر في الامور العادية, قوامها: - وزير الصحة والاسعاف العام رئيس - رئيس معهد الكيمياء عضو - رئيس معهد البكتريولوجيا " - رئيس مصلحة الري " - رئيس مصلحة الطب البيطري " - رئيس اطباء بلدية بيروت " - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الخامسة من القرار السابق الذكر والمرسوم رقم 154 المؤرخ في 18 ك1 سنة 1939 والمرسوم رقم 155 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط