All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 267 10/12/1942

بتعديل اصول المحاكمات المتبعة امام مجلس الشورى

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
267
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 4052, 16/12/1942, p. 10659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التحقيق والحكم في طرق المراجعة المرفوعة الى مجلس الشورى في غرفة المذاكرة بناء على الاوراق ومذكرات المتداعين, يجب اعلام المتداعين عن ايداع المستشار المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته قلم المجلس وعليهم ان يقدموا عند الاقتضاء ملاحظاتهم الخطية في مهلة خمسة ايام

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المواد 59 الى 62 من القرار 98/ل.ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 المتعلق بشفهية المحاكمات وعلانية الجلسات

المادة 3

مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني