المواد
مادة 1: يجري التحقيق والحكم في طرق المراجعة المرفوعة الى مجلس الشورى في غرفة المذاكرة بناء على الاوراق ومذكرات المتداعين, يجب اعلام المتداعين عن ايداع المستشار المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته قلم المجلس وعليهم ان يقدموا عند الاقتضاء ملاحظاتهم الخطية في مهلة خمسة ايام
مادة 2: الغيت احكام المواد 59 الى 62 من القرار 98/ل.ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 المتعلق بشفهية المحاكمات وعلانية الجلسات
مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني