المادة 6
لا يسري حق التمديد على صاحب الملك اللبناني او السوري الذي يملك عقارات معدة للسكن فحسب ويريد ان يسكن عقارا من عقاراته او قسما منها على شرط ان يثبت ان ضرورات عائلية تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل استعماله الشخصي. على ان المالك الذي يستفيد من احكام الفقرة الاولى لا يجوز له تأجير العقار الذي استرده او قسما منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 08/04/1943, article 1, 14/04/1943
مادة 1: الغيت المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 288 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1942 واستبدلت بهما الاحكام التالية: المادة السادسة الجديدة - لا يسري حق التمديد على صاحب الملك الذي يملك عقارات معدة للسكن فحسب ويريد ان يسكن في عقاراته او قسما منها على شرط ان يثبت ضرورات عائلية تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل استعماله الشخصي على ان المالك الذي يستفيد من احكام الفقرة الاولى لا يجوز له تأجير العقار الذي استرده, او قسما منه