المادة 1
مادة 1: حددت مخصصات رئيس الجمهورية وفاقا لقانون 14 نيسان سنة 1927
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 300 23/12/1942
مادة 1: حددت مخصصات رئيس الجمهورية وفاقا لقانون 14 نيسان سنة 1927
مادة 2: حددت التعويضات السنوية للوزراء كما يلي: ليرة لبنانية اساس التعويض على ان يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 4800 تعويض سيارة لا يخضع لتعويض غلاء المعيشة 2400
مادة 3: يستفيد رئيس مجلس الوزراء علاوة على التعويضات المخصصة به في المادة السابقة بصفة كونه وزيرا من المخصصات والنفقات والتعويضات التالية: تعويض خاص 720 تعويض تمثيل 3600 تعويض انتقال 2400 تعويض اضافي للسيارة 480 ـــــــ 7200 لا تخضع هذه التعويضات لتعويض غلاء المعيشة
مادة 4: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح