All legislation

مرسوم Decree No. 2024 22/01/1943

يختص باعطاء جوازات السفر السياسية

Type
مرسوم · Decree
Number
2024
Date
22/01/1943
Official Gazette
Issue 4065, 30/01/1943, p. 10855-10856
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 20/08/1943 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2024 تاريخ 22/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 01/09/1943

مادة 1: يجوز تسليم جوازات السفر السياسية للشخصيات الاتية: 1- رؤساء الجمهورية السابقون ونسائهم واولادهم الغير متزوجين 2- رؤساء الوزارة السابقون 3- الوزراء العاملون 4- الموظفون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 5- الموظفون الذين تنتدبهم الدوائر الاخرى للالتحاق بالسفارات والوكالات والقنصليات "الملحقون العسكريون والتجاريون" وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 6- وزراء الشؤون الخارجية السابقون 7- السفراء والوزراء والمفوضون المتقاعدون 8- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة الى الخارج للقيام بمهمات ذات اهمية خاصة على شرط ان توافق وزارة الشؤون الخارجية على ذلك

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/09/1943 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يجوز تسليم جوازات السفر السياسية للشخصيات الاتية: 1- رؤساء الجمهورية السابقون ونسائهم واولادهم الغير متزوجين 2- رؤساء الوزارة السابقون 3- الوزراء العاملون 4- الموظفون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 5- الموظفون الذين تنتدبهم الدوائر الاخرى للالتحاق بالسفارات والوكالات والقنصليات "الملحقون العسكريون والتجاريون" وكذلك نساؤهم واولادهم القصر 6- وزراء الشؤون الخارجية السابقون 7- السفراء والوزراء والمفوضون المتقاعدون 8- الاشخاص الذين تنتدبهم الحكومة الى الخارج للقيام بمهمات ذات اهمية خاصة على شرط ان توافق وزارة الشؤون الخارجية على ذلك

  2. Version 2.0 · from 01/09/1943 · Supplemented by مرسوم تاريخ 20/08/1943, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الشؤون الخارجية الامضاء: فيليب نجيب بولس