المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ان معدلات الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية اللاقطة المنصوص عنه في المادة 16 من قانون موازنة سنة 1939 المعدل بقانون 10 حزيران سنة 1939 حددت كما يلي: الجهازات من النوع الثاني: غروش لبنانية جهازات عدد لمباتها دون الثماني (الف وستماية) 1600 جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق (الفين واربعماية) 2400 الجهازات من النوع الثالث جهازات عدد لمباتها دون الثماني (ستماية) 600 جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق (الف ) 1000