المادة 2
مادة 2: ان الرسوم المحددة في المادة السابقة يضاف علاوة اليها 10 % (عشرة بالمئة) اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 لمصلحة البلديات وتستوفى هذه العلاوة التي تضاف الى الرسم بالوقت نفسه وضمن- ذات الشروط التي يستوفى فيها الرسم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 07/06/1944, المادة 7, 07/06/1944
تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 علاوة العشرة بالمئة التي اضيفت الى الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية لمصلحة البلديات بموجب المادة الثانية من
المرسوم الاشتراعي عدد 320 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1943.