جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 320 29/01/1943

تحديد الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية اللاقطة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
320
التاريخ
29/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4066, 03/02/1943, ص. 10865-10866
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 07/06/1944 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 320 تاريخ 29/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ان معدلات الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية اللاقطة المنصوص عنه في المادة 16 من قانون موازنة سنة 1939 المعدل بقانون 10 حزيران سنة 1939 حددت كما يلي: الجهازات من النوع الثاني: غروش لبنانية جهازات عدد لمباتها دون الثماني (الف وستماية) 1600 جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق (الفين واربعماية) 2400 الجهازات من النوع الثالث جهازات عدد لمباتها دون الثماني (ستماية) 600 جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق (الف ) 1000

المادة 2

مادة 2: ان الرسوم المحددة في المادة السابقة يضاف علاوة اليها 10 % (عشرة بالمئة) اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 لمصلحة البلديات وتستوفى هذه العلاوة التي تضاف الى الرسم بالوقت نفسه وضمن- ذات الشروط التي يستوفى فيها الرسم

المادة 3

مادة 3: ان وزراء المالية والداخلية والبريد والبرق مكلفون كل فيما يخصه تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورسة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: موسى نمور الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: موسى نمور