All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 323 30/01/1943

يتعلق في كيفية قبول القضاة في مناصب الشرف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
323
Date
30/01/1943
Official Gazette
Issue 4067, 10/02/1943, p. 10877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 323 تاريخ 30/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 49 من القرار 324 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1929 على الصورة الاتية: المادة 49: ان القضاة بعد ممارستهم الوظيفة القضائية ممارسة منتظمة مدة عشرين سنة يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف في الدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند انتهاء وظائفهم على ان القضاة الذين مارسوا الخدمة مدة عشر سنوات وادوا للقضاء خدمات استثنائية بمكن قبولهم في منصب الشرف وذلك بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاء المنصوص عليها في المادة 38 وما يليها من قانون اصول المحاكمة الجزائية

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني