All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 328 13/02/1943

تعديل احكام المادة الخامسة من قانون 17-5-1938 القاضي باحداث صندوق مستقل للاشغال المائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
328
Date
13/02/1943
Official Gazette
Issue 4068, 17/02/1943, p. 10885-10886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 328 تاريخ 13/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الخامسة من قانون 7 ايار سنة 1938 القاضي باحداث صندوق مستقل للاشغال المائية لا تسترد الاعتمادات المدونة في الفصل الخامس من قانون 17 ايار سنة 1938 (اصلاح الينابيع وجر مياه قليلة الاهمية). عندما تكون هذه الاجراآت قد نفذت في سبيل حفظ الصحة العامة

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط