المادة 1
مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 333 20/02/1943
مادة 1: من استعمل بطاقة اعاشة لشخص متوفى او مفقود او غائب او استفاد منها بأية طريقة كانت مع علمه بامرها عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين مئة ليرة والف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 2: تفصل بهذه الجرائم في جميع الاحوال المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر في 28 اذار سنة 1942
مادة 3: ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به من تاريخ نشره
بيورت في 20 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح