All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 332 20/02/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 189-NI تاريخ 18-6-1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
332
Date
20/02/1943
Official Gazette
Issue 4069, 24/02/1943, p. 10902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 332 تاريخ 20/02/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 189/NI الصادر في 18 حزيران سنة 1942 بخصوص حيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها يستكمل على الوجه التالي: المادة 28 مكرر- يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 53 الاتي ذكرها على اي شخص في حوزته اجازة باستيراد السلع اما ان يبيع هذه السلع في الخارج او ان يلغي طلبه او ان يتخلى عن الاستيراد ما لم يكن قد حصل على تفويض من وزارة التموين اذا لم تكن البضاعة قد ادخلت الى لبنان في خلال مدة العمل بالاجازة فعلى حامل- هذه الاجازة ان يبين الاسباب التي منعته من الاستيراد

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي الى من يلزم للتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره

بيروت في 20 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح