النص الكامل

قانون التقاعد نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: كل مأمور يصاب بعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم تبلغ عشرين سنة كاملة يعطى معاشا يعادل نصف متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت علته مما نص عليه في النوع الاول ويعطى- معاشا يعادل ثلث متوسط راتبه المعين اعلاه اذا كانت علته مما ذكر في النوع الثاني اما اذا كانت مدة خدماته بلغت او تجاوزت العشرين سنة فيعطى نصف متوسط راتبه عن الثلاث سنوات الاخيرة مضافا اليه جزءان من ثلاثين- جزءا من نصف ذلك المتوسط عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة كاملة اذا كانت علته- مما نص عليه في النوع الاول وجزء واحد من ثلاثين من نصف ذلك المتوسط اذا كانت - علته مما ذكر في النوع الثاني اما العلل فهي نوعان: اولا- ان تكون العلة تضطره الى معاونة الغير. كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج العام او العمى التام الى اخره ثانيا- ان لا تكون علته تضطره الى معاونة الغير لا يجوز في حال من الاحوال يتجاوز مجموع الراتب الاساسي والعلاوات المضافة اليه تسعين بالمئة من اخر راتب تقاضاه الموظف قبل اعتزاله الخدمة بسبب العلة

المادة 11 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/ar/law/191156/article/11/