المادة 11
مادة 11: كل مأمور يصاب بعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم تبلغ عشرين سنة كاملة يعطى معاشا يعادل نصف متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت علته مما نص عليه في النوع الاول ويعطى- معاشا يعادل ثلث متوسط راتبه المعين اعلاه اذا كانت علته مما ذكر في النوع الثاني اما اذا كانت مدة خدماته بلغت او تجاوزت العشرين سنة فيعطى نصف متوسط راتبه عن الثلاث سنوات الاخيرة مضافا اليه جزءان من ثلاثين- جزءا من نصف ذلك المتوسط عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة كاملة اذا كانت علته- مما نص عليه في النوع الاول وجزء واحد من ثلاثين من نصف ذلك المتوسط اذا كانت - علته مما ذكر في النوع الثاني اما العلل فهي نوعان: اولا- ان تكون العلة تضطره الى معاونة الغير. كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج العام او العمى التام الى اخره ثانيا- ان لا تكون علته تضطره الى معاونة الغير لا يجوز في حال من الاحوال يتجاوز مجموع الراتب الاساسي والعلاوات المضافة اليه تسعين بالمئة من اخر راتب تقاضاه الموظف قبل اعتزاله الخدمة بسبب العلة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, article 1, 16/06/1943
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"