النص الكامل

قانون التقاعد نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا اصيب مأمور بعد ثلاث سنوات على وجوده في الخدمة الفعلية ولاسباب لا علاقة لها بالوظيفة بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفته- وتضطره الى معاونة الغير كالجنون والفالج التام او العمى التام فانه يحال حكما- الى التقاعد ويعطى معاشا يعادل ثلت متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات - والمخصص له في السنوات الثلاث الاخيرة

المادة 12 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/ar/law/191156/article/12/