المادة 12
مادة 12: اذا اصيب مأمور بعد ثلاث سنوات على وجوده في الخدمة الفعلية ولاسباب لا علاقة لها بالوظيفة بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفته- وتضطره الى معاونة الغير كالجنون والفالج التام او العمى التام فانه يحال حكما- الى التقاعد ويعطى معاشا يعادل ثلت متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات - والمخصص له في السنوات الثلاث الاخيرة