المادة 4
مادة 4: ان المبالغ العائدة للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تدفع الى الصندوق المركزي خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع التي تستوفى عنه, وفقا للطرق المعينة في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932
مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 نافذ
مادة 4: ان المبالغ العائدة للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تدفع الى الصندوق المركزي خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع التي تستوفى عنه, وفقا للطرق المعينة في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191172/article/4/