النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تخضع تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام واوراق المراهنات لرسم التمغة المحدد كما يلي: 1- بطاقات الدخول رسم التمغة ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ من 5 غ ل لغاية 25 غ ل 5 غ ل " 26 " " 50 " 10 " " 51 " " 75 " 15 " " 76 " " 100 " 20 " وما فوق المئة غرش لبناني, عن الاوراق التي لم تعين 30 " ب - اوراق المراهنات

2% اثنتان بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191172/article/3/