النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

يمكن لجميع الموظفين الذين لهم الصفة اللازمة لاخذ العينيات اخذ مساطر من كافة انواع المشروبات المعروضة برسم البيع او المباعة. ويجب ان يكون تركيب هذه المواد مطابقا بصورة محسوسة لتركيب العينية التي سلمت قبلا لدائرة قمع الغش.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191199/article/4/