The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 In force

المادة 4

المادة 4

يمكن لجميع الموظفين الذين لهم الصفة اللازمة لاخذ العينيات اخذ مساطر من كافة انواع المشروبات المعروضة برسم البيع او المباعة. ويجب ان يكون تركيب هذه المواد مطابقا بصورة محسوسة لتركيب العينية التي سلمت قبلا لدائرة قمع الغش.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/04/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191199/article/4/