All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 6 06/04/1943

تخويل وزير العدلية تعيين اللجنة التي يطلب منها ابداء الرأي في مطالب اعادة المحاكمة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
6
Date
06/04/1943
Official Gazette
Issue 4076, 14/04/1943, p. 11029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 06/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة موقتة يعين وزير العدلية اللجنة المنصوص عليها في المادة 350 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 58 الصادر بتاريخ 31 تموز سنة 940 التي يطلب منها اعطاء الرأي في طلبات اعادة المحاكمة في القضايا الجزائية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 نيسان 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس