All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 165 31/03/1943

تحوير المادة 2 من القرار عدد 56-FC الصادر في 1-2-1943 بانشاء مكتب صيدلي لسوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
165
Date
31/03/1943
Official Gazette
Issue 4078, 28/04/1943, p. 11076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 31/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبدلت المادة التالية من المادة 2 من القرار عدد 56/FC الصادر في اول شباط سنة 1943 بانشاء مكتب صيدلي لسوريا ولبنان: المادة 2- يوضع المكتب الصيدلي تحت سلطة ومراقبة المندوب العام المفوض - بمؤازرة لجنة مؤلفة: - من مدير دائرة الصحة المفتش العام للهيجيان والمؤسسات الاجتماعية في- المندوبية العامة: رئيسا - من مستشار الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة - من مدير المكتب الصيدلي - من ممثل بريطاني اعضاء - من ممثل اميركاني (ولايات اميركا المتحدة) - من ممثل للدولة السورية ,ممثل للدولة اللبنانية يجري تعيين اعضاء اللجنة المذكورة بقرار من المندوب العام المفوض

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو