All legislation

مرسوم Decree No. 217 29/04/1943

بوجوب التصريح عن كل كمية من السكر تزيد على مائتي كيلو

Type
مرسوم · Decree
Number
217
Date
29/04/1943
Official Gazette
Issue 4079, 05/05/1943, p. 11087-11088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 217 تاريخ 29/04/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على كل تاجر بحيازته سكر مخزون في واحد او اكثر من المستودعات او العنابر او المساكن ان يصرح عن كل كمية تزيد (جمعا) عن المايتي كيلو غرام كل فرد كذلك مكلف بهذا التصريح متى كانت كمية السكر التي بحيازته ليست لتموين عائلته الشخصي او كانت هذه الكمية تزيد عن المايتي كليو غرام

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكتب التصريح نسخا ثلاثا بلا طوابع مؤرخا وموقعا من المصرح او ممن يمثله وان يودع وزارة التموين (مصلحة المكافحة) وفي الاقضية يودع مكتب التموين بمدة لا تتجاوز الثامن (8) من ايار 1943 مساء ويبين في التصريح: 1) اسم وعنوان حائز السكر واسم وعنوان اصحابه اذا كانوا غير حائزه 2) كمية كل نوع من السكر المصرح به بصورة دقيقة 3) اسماء الاخرين الذين اودعوا كمية منه ويعطى المصرح وصلا على ذيل احدى نسخ التصريح الثلاث بلا رسوم او نفقة

المادة 3

مادة 3: كل اهمال بتقديم التصريح المطلوب بالشروط السابقة وكل تصريح كاذب عاقبته على حائز السكر وصاحبه والمصرح به الجزاء المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18 حزيران سنة 942 ومصادرة الكميات الغير المصرح بهافورا-

المادة 4

مادة 4: النظر والتحقيق بمخالفات احكام هذا المرسوم يجري وفاقا لنصوص الفصل الثامن (مادة 33 و38) من المرسوم الاشتراعي رقم 189 المار الذكر

المادة 5

مادة 5: وزير التموين مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر بالشروط المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان الجاري

بيروت في 29 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التموين الامضاء: الدكتور ايوب ثابت