جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 28 11/05/1943

تنظيم صنع المرغرين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
28
التاريخ
11/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4080, 12/05/1943, ص. 11127
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 23/08/1943 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 11/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع في صناعة المرغرين: 1- استعمال مواد ملونة 2- التعطير بواسطة روح السمن 3- استعمال زيت فستق العبيد

المادة 2

مادة 2: يجب في صناعة المرغرين استعمال زيت القطن او زيت السمسم بمعدل 10 في الماية على الاقل

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعتبر غشا او محاولة للغش وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 51 ل.ر. الصادر في 28 شباط سنة 1941

المادة 4

مادة 4: ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 يار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب