المادة 1
مادة 1: يمنع في صناعة المرغرين: 1- استعمال مواد ملونة 2- التعطير بواسطة روح السمن 3- استعمال زيت فستق العبيد
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 11/05/1943
مادة 1: يمنع في صناعة المرغرين: 1- استعمال مواد ملونة 2- التعطير بواسطة روح السمن 3- استعمال زيت فستق العبيد
مادة 2: يجب في صناعة المرغرين استعمال زيت القطن او زيت السمسم بمعدل 10 في الماية على الاقل
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تعتبر غشا او محاولة للغش وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 51 ل.ر. الصادر في 28 شباط سنة 1941
مادة 4: ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 يار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير التجارة والصناعة الامضاء: خالد شهاب