النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجب ان يدفع ثمن المشترى بكامله الى المنتج بالعملة اللبنانية في الخص نفسه وفاقا للمادة العاشرة مقابل تسليم الشرانق دون اي تخفيض او حسم ايا كان نوعه حتى ولا عمولة السمسرة, ان الثمن على ما ذكر اعلاه يؤخذ معه بعين الاعتبار محصول حريري مقداره 91 غراما عن كيلو من الشرانق الخضراء وكل زيادة او نقصان في معدل هذا المحصول الحريري- العبرةيؤدي الى زيادة او نقصان- في الثمن بالنسبة ذاتها يقوم المنتج بتعبئة الاكياس . على ان يقدمها المخنق او الحلال او سمسارهما

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191254/article/11/