النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: في حالة خلاف على منتوج الشرانق الحريري (العبرة) بين الحلال او المخنق او سمسارهما من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى ما يسفر عنه فحص "العبرة" بالحل, ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقل المنتج باختياره. وتكون النفقات على عاتق الفريق الخاسر. ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف محصوله الحريري اكثر من الاخر عن المحصول الناتج عن الفحص , واذا تساوى المحصولان قسمت النفقات مناصفة,

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191254/article/12/