المادة 14
مادة 14: لا يمكن وزارة التموين ان تدين احدا, فاثمان كلما يسلم من مواد التموين يجب ان تدفع نقدا وكمالا مسبقا الى الصندوق مع ذلك وبمخالفة خاصة لهذه الاحكام يمكن بقرار وزاري ان تسلم المواد دينا الى ادارات عامة في الدولة اللبنانية او دولة اجنبية