النص الكامل

مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يرأس مكتب الاستشارات القضائية قاض يعينه رئيس الدولة بموجب مرسوم ضمن الشروط التي تنص عليها المادتان 73 و74 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943

المادة 2 من مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191313/article/2/