المادة 2
مادة 2: يرأس مكتب الاستشارات القضائية قاض يعينه رئيس الدولة بموجب مرسوم ضمن الشروط التي تنص عليها المادتان 73 و74 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943
مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 نافذ
مادة 2: يرأس مكتب الاستشارات القضائية قاض يعينه رئيس الدولة بموجب مرسوم ضمن الشروط التي تنص عليها المادتان 73 و74 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943
المادة 2 من مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191313/article/2/