جميع التشريعات

مرسوم رقم 545 02/07/1943

انشاء مكتب للاستشارات القضائية لدى وزير التموين

النوع
مرسوم
الرقم
545
التاريخ
02/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4089, 14/07/1943, ص. 11273
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء لدى وزارة التموين مكتب للاستشارات القضائية مرتبط به مباشرة. يقوم بناء على طلب الوزير باعطاء رأيه في سائر الشؤون ذات الصبغة القضائية وبتطبيق المبادىء العامة القانونية والقوانين- المعمول بها على المشاريع والاتفاقات التي تعدها دوائر التموين ويكون رأيه- استشاريا بحتا

المادة 2

مادة 2: يرأس مكتب الاستشارات القضائية قاض يعينه رئيس الدولة بموجب مرسوم ضمن الشروط التي تنص عليها المادتان 73 و74 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943

المادة 3

مادة 3: يعين وزير التموين موظفي مكتب الاستشارات القضائية بموجب قرار يصدره بناء على احكام المادة 13 من المرسوم رقم 479

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تقتضي الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت