المادة 3
مادة 3: يعين وزير التموين موظفي مكتب الاستشارات القضائية بموجب قرار يصدره بناء على احكام المادة 13 من المرسوم رقم 479
مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 نافذ
مادة 3: يعين وزير التموين موظفي مكتب الاستشارات القضائية بموجب قرار يصدره بناء على احكام المادة 13 من المرسوم رقم 479
المادة 3 من مرسوم رقم 545 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191313/article/3/