All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 21/08/1943

تعديل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 55-ET تاريخ 24-6-1943 القاضي بوضع ضريبة المسقفات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
10
Date
21/08/1943
Official Gazette
Issue 4096, 01/09/1943, p. 11367-11368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/08/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على- الوجه التالي: بدلا من: "يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." يقرأ: "يستوفى رسم قدره عشرون غرشا لبنانيا عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." الباقي بدون تغيير.

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943, على الوجه الاتي: بدلا من: "على ان الاحكام المتعلقة بتسجيل عقود الايجار تسجيلا اجباريا توضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول ايلول سنة 1943" يقرأ: "على ان الاحكام المتعلقة بتسجيل عقود الايجار تسجيلا اجباريا توضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1943"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 21 اب 1943 الامضاء: باترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد